452

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Tifaftire

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Daabacaha

المحقق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَأَخْرَجَ «أَبُوْ دَاوُدَ»، وَ«الْنَّسَائِيُّ»، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، تَشْتُمُ الْنَّبِيَّ ﷺ فَقَتَلَهَا، فَأَهْدَرَ الْنَّبِيُّ ﷺ دَمَهَا (١).

= وقد نقل هذا الكلام أيضًا تلميذُه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٤٠٠).
وانظر في تفصيل مسألة سماع الشعبي من علي في كتاب «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة ..» د. الهاجري (٢/ ٤٦٣ - ٤٧٤) وانتهى إلى أن الشعبي أدرك عليًا، وكان معه بالكوفة، وقد رآه، ووصَفَه، وسمعَ مِنهُ، وحفظ عنه أشياء.
وانظر في مراسيل الشعبي: «شرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٢٩٦)، «الحديث المرسل» لحصة الصغيِّر (١/ ٣٤٨).
وقد ورد الحديث مرسلًا من قول أبي إسحاق الهمداني، أخرجه: مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ١٩٨) (٣٤١٨)، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢١٠) عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبدالله بن معقل.
(١) أخرجه: الإمام أحمد كما في «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل» للخلال (ص ٢٥٧) (٧٢٨)، وأورده ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٤٠١)، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا، =

1 / 455