وَلِحَدِيْثِ عَائِشَةَ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»، وَغَيْرِهِمَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ يَقْطَعُ يَدَ الْسَّارِقِ، فِيْ رُبْعٍ فَصَاعِدًَا» (١).
وَفِيْ رِوَايَةٍ «لِمُسْلِمٍ»، وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ الْسَّارِقِ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًَا» (٢).
وَفِيْ لَفْظٍ «لِأَحْمَدَ» ﵀ تَعَالَى: «اقْطَعُوْا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». وَكَانَ رُبْعُ الْدِّيْنَارِ يَوْمَئِذٍ: ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالْدِّيْنَارُ: اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًَا. (٣)
وَأَمَّا الْخَمَّارُ، فَلِحَدِيْثِ أَنَسٍ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»: «أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِيْ الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالْنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ» (٤).
وَفِيْ «مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيْثِهِ (٥) أَنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجُلِدَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ.
(١) أخرجه: «البخاري» (٦٧٩١)، و«مسلم» (١٦٨٤).
(٢) أخرجه: «مسلم» (١٦٨٤).
(٣) أخرجه: أحمد في «مسنده» (٤١/ ٦٠) (٢٤٥١٥)، وانظر: «نيل الأوطار» - ط. دار ابن الجوزي - (١٣/ ٣٢٤).
(٤) أخرجه: «البخاري» (٦٧٧٣)، و«مسلم» (١٧٠٦)
(٥) أي من حديث أنس بن مالك ﵁.