433

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Tifaftire

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Daabacaha

المحقق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ»، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: (خُذُوْا عَنِّي، «خُذُوا عَنِّي» (١)، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًَا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ؛ وَالْثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَالْرَّجْمُ) (٢).

(١) سقطت من المخطوطة، والإضافة من «صحيح مسلم».
(٢) أخرجه: «مسلم» (١٦٩٠). وقدْ دَلَّ هذا الحديث على أن حَدَّ الثيِّب الزاني: الجلد والرجم، وهناك بعض الآثار عن عمر، وعلي، ومسروق ﵃.
وأما حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - السابق ذكره ـ، وحديث رجم ماعز، والغامدية، واليهودية، فليس فيها الجلد، وإنما الرجم فقط، وقد وردت في ذلك آثار عن عمر، وإبراهيم النخعي، والزهري ..
لذا اختلف العلماء في الجلد قبل الرجم في حد الثيب الزاني.
فجمهور أهل العلم على أنه لاجلد على من وجب عليه الرجم، .
وفي رواية لأحمد، وقول ابن المنذر، ومذهب الظاهرية، واختاره الشوكاني أنه يُجمع بين الجلد والرجم.
وقيل: بأن الجمع بينهما في حق المحصن إذا كان شيخًا، أما الشاب المحصن فلا يجلد. روي عن كعب بن مالك، ومسروق. =

1 / 436