295

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Tifaftire

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Daabacaha

المحقق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
مِنَ المَرْجُوْحِ، فَلْيَأخُذْ بِالْرَّاجِحِ مِنَ المَرْجُوْحِ (١)، وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.
- قَوْلُهُ: (وَإِنَّ الْرَّسُوْلَ يَوْمَ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ (٢) يَنْفَضُّوْنَ، أَنَّ كَبِيْرَ الْعِيْرَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، جَايِّيْنَ مِنَ الْشَّامِ، وَهِيَ بِلَادُ شِرْكٍ، وَلَمْ يُظْهِرُوْا دِيْنَهُمْ).
أَقُوْلُ: قَدْ وَقَعَ ذَلِكَ الْعِيْرُ فِيْ الْقَدِيْمِ، قَرِيْبِ سَنَةَ هَاجَرَ الْنَّبِيُّ ﷺ مِنْ قُدُوْمِ مَكَّةَ إِلَى المَدِيْنَةِ، قَبْلَ اتِّسَاعِ الإِسْلَامِ، وَفِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مَازَالَتْ عِيْرُ الْكُفَّارِ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ مِنَ الْشَّامِ إِلَى المَدِيْنَةِ، وَإِلَى مَكَّةَ وَتَجُوْبُ ذَلِكَ (٣) الْدِّيَارِ بِالْتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا، لِأَنَّهَا دِيَارُهُمْ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَظْهَرَ الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، فَكَانَ المُسْلِمُوْنَ يَتَصَرَّفُوْنَ بِالْكَفَرَةِ كَيْفَ شَاءُوْا، مِنْ قَتْلٍ وَصَلْبٍ وَهُدْنَةٍ، وَمُنِعَ عَنْ قُدْوْمٍ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ إِلَّا فِيْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ، وَهَذِهِ الْعِيْرُ قَدِمَ بِهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَإِسْلَامُهُ قَدِيْمٌ،

(١) لَيْسَ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ رَاجِحٌ ومَرْجُوْحٌ، بَلْ حَقٌّ وبَاطِلٌ صُرَاحٌ.
(٢) نهاية الورقة [١٣] من المخطوط.
(٣) كذا في المخطوطة، والصواب (تلك).

1 / 298