Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
Tifaftire
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Daabacaha
دار الضياء
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1443 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Bahja Al-Wardiya
Ibn al-Wardi (d. 749 / 1348)البهجة الوردية
Tifaftire
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Daabacaha
دار الضياء
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1443 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
٣٢٥٣. وَأَمَةٌ زَوَّجَهَا الْمُكَاتَبُ * بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَغُرَّ الْخَاطِبُ
٣٢٥٤. أَوْ زَوَّجَ السَّفِيهُ مَعْ إِذْنِ الْوَلِي * مَمْلُوكَةً لَهُ وَلَيْسَ بِالْجَلِي
٣٢٥٥. وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْ * وَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَقَضْ
٣٢٥٦. زَوْجٌ بِرِقٍّ مُسَّ لَا إِنْ عَتَقَا * مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا
٣٢٥٧. رَجْعِيًّا أَوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَا * وَإِنْ يُؤَخِّرُهُ إِلَيْهِمَا كَفَى
٣٢٥٨. دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّة * وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الأَهْلِيَّةْ
٣٢٥٩. لَا لِلْوَلِي وَالْجَهْلُ بِالْتَحْرِيرِ * وَصَدَّقَ الْحَالُ وَبِالتخْيِيْرِ(١)
٣٢٦٠. بِالْعِتْقِ لَا بِجَهْلِهَا الإِسْرَاعَا * فِيهِ وَلَا بِالْعَيْبِ فِيمَا ابْتَاعًا
٣٢٦١. إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُ * بِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدِّ تَحْلِفُ(٢)
٣٢٦٢. فَسَنَّةً إِنْ طَلَبتهُ أُمْهِـلَا * فَإِنْ لِنَفْي عُنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا
٣٢٦٣. يُطْلَبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ * تَرْفَعْ لِقَاضٍ وَيِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ
٣٢٦٤. هَذَا وَلَوْ سَافَرَ وَاسْتَقَضَّا * فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَى
٣٢٦٥. قُلْتُ: الرِّضَا أَثنَاءَهَا فَقَبْلَهَا(٣) * عَلَى الأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا
٣٢٦٦. كَالْحُكْمٍ لَوْ أُسْقِطَ الاِسْتِشْفَاعُ * مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الإِبتِيَاعُ
(١) في (ط، ق) (لَا لِلْوَلِي وَجَهْلِ عِتقِ وَالخِيَارْ * بِالْعِتقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى البدَارُ).
(٢) في (ط) زيادة والناسخ كتب عليها زيادة: (وعتق كل العرس لا عن ذي مرض * وتلك ثلاث قبل المال ما استفض
زوج برق مس لا إن عتقا * من قبل فسخها ولو قد طلقا
رجعيا أو إسلامه تخلفا * وإن يؤخره إليهما كفئ
دون اجازة والصبية * ومن تخن عقب الأهلية).
(٣) في (ط، ق) (وَقَبْلَهَا).
250