246

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Tifaftire

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Daabacaha

دار الضياء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1443 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٣١٦٦. وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعِبْدٍ لَا (١) يَحِلْ * جَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ

٣١٦٧. وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الأُخَرْ * وَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ

٣١٦٨. وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا * نِكَاحًا أَوْ وَطْئًا بِمِلْكِ أَوْ هُمَا

٣١٦٩. فَإِن تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَى * أَوْ بِزَوَالِ المِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرًا

٣١٧٠. أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجِ تُبَحْ * أُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ

٣١٧١. أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أُمَّهْ * وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالحُزْمَةْ

٣١٧٢. إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَمْ تُجْمَعَا * وَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمَعَا

٣١٧٣. أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِ * فِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ

٣١٧٤. بِعِتْقِهِ قُلْتُ: وَوُجْدَانُ الصِّفَهْ * شَرْطٌ إِلَى إِيلَاجٍ قَدْرِ الحَشَفَةْ

٣١٧٥. مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَا * فِي فَاسِدٍ (٢) وَوَطْءٍ مِلْكٍ مَثَلَا

٣١٧٦. وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِي * كَاتَبَهُ وَفَرْعِهِ لِلِحُرِّذِي

٣١٧٧. بَدْءًا وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي * يَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِثْقِ ذِي

٣١٧٨. بِهِ كَأَنْ يَقُولَ إِنْ نَكَحْتُكِ * بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ

٣١٧٩. ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِي * وَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلِحُرِّ

٣١٨٠. وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّهُ * حَصَّلَ أَوْلَهُ عَلَيْهَا قَدْرَةْ

٣١٨١. وَلَوْ كِتَابِيَّةَ أوْ مَنْ بِأَقَلْ * مِنْ مَهْرٍ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ

٣١٨٢. وَلَا الَّتِي (٣) غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِي * غَالَتْ وَرَتْقًا وَبِأَمْنِ العَنَتِ

(١) في (ق) (ما يحل).

(٢) في (ط، ق) (شُبْهَةٍ).

(٣) في الأصل (الذي).

245