297

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

سامح جابر الحدا

Daabacaha

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Sanadka Daabacaadda

1440 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فأشبه المستهل(١).

وأما الحركة والاختلاج فلا يدلان على الحياة، فإنّ اللحم يختلج، لا سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة.

وإنْ خرج بعضه فاستهلَّ ثم خرج باقيه ميتاً لم يرث؛ لأنَّه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو جنين، قال في الكافي: ((ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجوداً حال الموت؛ بأنْ تلده لأقل من ستة أشهر))(٢).

وإلى مسائل الحمل أشار الناظم في نظمه زوائد الكافي على الخرقي، فقال:

وإنْ كان في الوُرَّاث حملٌ ألا فِقِف نصيبَ غلامينِ انتظاراً لمولدٍ

إذا حازَ حظّ الأنثيينِ فإن [يَزِدْ](٣) نصيبُ ابنتينِ اجعلْهُ وقفاً وأَرصدِ

وقد تقدَّم معنى هذين البيتين.

**

(١) وهو المعتمد. ينظر: الكافي (١١٥/٤) الإنصاف (٢١٠/١٨) كشاف القناع (٤٥٧/١٠) شرح المنتهى (٦١٣/٤) العذب الفائض (٩١/٢).

(٢) الكافي (١١٦/٤) وتمامه: ((بأن تلده لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج، أو لأقل من أربع سنین إن کانت بائنا)).

(٣) في نسخة الشرح [تجد] والمثبت كما في النسخة.

293