فَائِدَة:
ذكر أَحْمد لعبد الله بن عكيم حَدِيثا آخر، وَهُوَ: «من (تعلق) شَيْئا وُكِلَ إِلَيْهِ» .
الحَدِيث الرَّابِع
أَنه ﷺ قَالَ: «إنَّما حرم من الْميتَة أكلهَا» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَمُسلم من رِوَايَة ابْن عَبَّاس ﵄، وَقد تَقَدَّم بِطُولِهِ أول الْبَاب.
وَيجوز أَن تقْرَأ: «حُرِّم»، بِضَم الْحَاء، وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة، و«حَرُم»، بِفَتْح الْحَاء، وَضم الرَّاء المخففة، وهما (رِوَايَتَانِ) .
الحَدِيث الْخَامِس
رُوِيَ أَنه ﷺ قَالَ: «أَلَيْسَ فِي (الشَّبِّ)، والقرظ، وَالْمَاء مَا يُطَهِّره؟» .
هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِذكر الشَّبِّ فِيهِ، لَا أعلم من خَرَّجه بِهِ، وَلَعَلَّ الإِمام الرَّافِعِيّ قَلَّد فِيهِ الإِمام، فَإِنَّهُ قَالَ فِي «نهايته»: إِنَّه جَاءَ فِي رِوَايَة: «أَلَيْسَ فِي الشَّبِّ والقرظ مَا يطهره؟»؛ وَالْمَاوَرْدِيّ فإنَّه قَالَ فِي