الطَّرِيق (الثَّالِث): عَن جَابر بن عبد الله ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر» .
رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب فِي «تلخيصه» .
الحَدِيث الثَّالِث
قَوْله ﷺ: «لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عَصَب» .
هَذَا الحَدِيث مَشْهُور، وَهُوَ بعض من حَدِيث طَوِيل، وَهُوَ (عَن) عبد الله بن عكيم قَالَ: «أَتَانَا كتاب رَسُول الله ﷺ قبل مَوته بِشَهْر: ألآَّ تنتفعوا من الْميتَة بإهاب، وَلَا عصب» .
رَوَاهُ الْأَئِمَّة: الشَّافِعِي فِي «سنَن حَرْمَلَة»، وَأحمد فِي «مُسْنده»، وَالْبُخَارِيّ فِي «تَارِيخه»، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، فِي (سُنَنهمْ) وَلم يذكر مِنْهُم الْمدَّة غير الشَّافِعِي، وَأحمد، وَأبي دَاوُد.