Al-Athar by Abu Yusuf
الآثار لأبي يوسف
Tifaftire
أبو الوفاء الأفغاني
Daabacaha
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
حيدر آباد وبيروت
Noocyada
•Hanafi jurisprudence
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا»
٢٨٢ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: «يَقْضِي ذَلِكَ، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ»
٢٨٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ»، فَأَرْسَلَتْ، فَقَالَ: قُولِي: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ رَقِيقٌ، مَتَى أَقُومُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشُقُّ عَلَيَّ، فَقُولِي لَهُ: يَأْمُرُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَغْنُونِي أَنْتِ وَحَفْصَةُ وَقُولَا لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَقِيقٌ، فَمَرَّ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرِي أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَوْ تَشُقُّ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» حَتَّى دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ، فَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُصَلِّي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ
٢٨٤ - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِي الْآيَةِ، فَلْيَقْرَأْ مَا بَعْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأْ سُورَةً غَيْرَهَا، أَوْ لِيَرْكَعْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَافْتَحْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسِيءٌ حِينَ أَلْجَأَكَ إِلَى أَنْ تَفْتَحَ عَلَيْهِ»
1 / 57