Al-Athar by Abu Yusuf
الآثار لأبي يوسف
Tifaftire
أبو الوفاء الأفغاني
Daabacaha
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
حيدر آباد وبيروت
Noocyada
•Hanafi jurisprudence
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
٥٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»
٥٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهُوَ طَلَاقٌ»
٥٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا، وَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَجَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ» . فَقَدِمَ وَقَدْ وَضَعَتِ الْقُصَّةَ عَلَى رَأْسِهَا، فَقَالَ: إِنَّ لِي حَاجَةً فَأَخْلُونِي، فَفَعَلُوا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَبَاتَ عِنْدَهَا، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْأَمِيرِ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِأَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ
٥٩٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»
٥٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ، وَقَدْ يَئِسَتْ، قَالَ: «يُطَلِّقُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ هِلَالٍ أَوْ مَتَى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ ⦗١٣٠⦘ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ، وَعِدَّتُهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى»
1 / 129