368

Ashbah iyo Nadhaa'ir

الأشباه والنظائر

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الثَّانِي يَحْرُمُ: اسْتِعْمَالُ أَوَانَيْهِمَا لِلْحَدِيثِ. وَالْمَعْنَى فِيهِ: الْخُيَلَاءُ أَوْ تَضْيِيقُ النُّقُودِ؟ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ.
الثَّالِثُ: يُحَرَّمُ الْحُلِيُّ مِنْهُمَا عَلَى الرِّجَالِ، إلَّا مَا يُسْتَثْنَى.
الرَّابِعُ: اخْتَصَّا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ الْخَامِسُ: وَيُجْرِيَانِ الرِّبَا، فَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ، وَلَوْ رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ فِي الْأَصَحِّ وَاخْتَصَّ الْمَضْرُوبُ مِنْهُمَا - بِكَوْنِهِمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ، فَلَا تَقْوِيمَ بِغَيْرِهِمَا وَلَا يَبِيعُ الْقَاضِي وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ مَالَ الْغَيْرِ إلَّا بِهِمَا وَلَا يُفْرَضُ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَّا مِنْهُمَا، وَبِجَوَازِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِمَا وَالْقِرَاضِ، وَبِامْتِنَاعِ اسْتِئْجَارِهِمَا لِلتَّزْيِينِ وَاخْتُصَّ الذَّهَبُ بِحُرْمَةِ التَّضَبُّبِ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَحُرْمَةُ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اتِّخَاذُهُ مِنْ الْفِضَّةِ، كَالْخَاتَمِ وَحِلْيَةِ آلَاتِ الْحَرْبِ، إلَّا السِّنَّ وَالْأَنْفَ وَالْأُنْمُلَةَ.
[قَاعِدَةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قِيَمُ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي بَابِ السَّرِقَةِ]
ِ، فَإِنَّ الذَّهَبَ أَصْلٌ وَالْفِضَّةَ عُرُوضٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ مَوْضِعًا تَنْزِلُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ مَنْزِلَةَ الْعُرُوضِ إلَّا فِي السَّرِقَةِ.
[الْقَوْلُ فِي الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ]
ِ قَالَ السُّبْكِيُّ: اضْطَرَبَ حُكْمُ - الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ، فَفِي مَوَاضِعَ يُبَاعَانِ وَفِي آخَرَ لَا.
وَفِي مَوْضِعٍ: إنْ كَانَ لَا يُعَيَّنُ بَقِيَا، وَإِلَّا فَلَا. وَفِي آخَرَ: يُبَدَّلُ النَّفِيسَانِ إنْ لَمْ يُؤْلَفَا، انْتَهَى.

1 / 370