Ashbah iyo Nadhaa'ir
الأشباه والنظائر
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
الْخَامِسَةِ: الْمَرِيضُ إذَا عَتَقَ أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا وَوَطِئَ وَمَاتَ، وَهِيَ ثُلُث مَالِهِ وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ بَقَاءَ النِّكَاحِ.
السَّادِسَةِ: أَذِنَ الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْوَطْءِ، فَوَطِئَ ظَانًّا لِلْحِلِّ.
السَّابِعَةِ: وُطِئَتْ الْمُرْتَدَّةُ وَالْحَرْبِيَّةُ بِشُبْهَةٍ. الثَّامِنَةِ: الْعَبْدُ إذَا وَطِئَ سَيِّدَتَهُ بِشُبْهَةِ.
التَّاسِعَةِ: بَحَثَهَا الرَّافِعِيُّ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَ الْحَرْبِيُّ امْرَأَتَهُ مُسْلِمًا اسْتَرَقُّوهُ، وَأَقْبَضَهَا. ثُمَّ أَسْلَمَا وَانْتُزِعَ مِنْ يَدِهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَهْرٌ كَمَا لَوْ أَصْدَقهَا خَمْرًا وَأَقْبَضَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَا.
الْعَاشِرَةِ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إذَا وَطِئَ الْمَوْقُوفَةَ.
[الثَّامِنَةُ: حَالَات يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فِيهَا وَطْءُ زَوْجَتِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ]
الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: قَالَ الْعَلَائِيُّ: الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ، الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالصَّوْمُ الْوَاجِبُ، وَالصَّلَاةُ لِضِيقِ وَقْتِهَا وَالِاعْتِكَافُ وَالْإِحْرَامُ وَالْإِيلَاءُ، وَالظِّهَارُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَعِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَإِذَا أَفْضَاهَا حَتَّى تَبْرَأ وَعَدَم احْتِمَالِهَا الْوَطْء لِصِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَبَالَتِهِ، وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَالْحَبْسُ. قَبْلَ تَوْفِيَةِ الصَّدَاقِ، وَنَوْبَةِ غَيْرِهَا فِي الْقَسْمِ.
قُلْت: وَمِنْ غَرَائِبِ مَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ فِي نُكَتِهِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَقْتَضِي مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ لِئَلَّا يَحْدُثَ مِنْهُ حَمْلٌ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا. وَيَقْرُب مِنْ ذَلِكَ: مَنْ مَاتَ وَلَدُ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ يُكْرَه لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ كَانَتْ عِنْدَ مَوْتِهِ حَامِلًا، لِيَرِث مِنْهُ أَمْ لَا؟
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِمَامُ: الْجِمَاعُ مَعَ دَوَاعِيه أَقْسَام: الْأَوَّل: مَا يُحَرَّمُ فِيهِ دُونَ دَوَاعِيهِ. وَهُوَ: الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ، وَالْمُسَبَّبَةُ.
الثَّانِي: مَا يُحَرَّمُ فِيهِ، وَلَا يُحَرَّم دَوَاعِيهِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُحَرِّك الشَّهْوَةَ، وَهُوَ الصَّوْمُ.
الثَّالِث: مَا يُحَرَّمُ فِيهِ، وَفِي دَوَاعِيهِ قَوْلَانِ. وَهُوَ: الِاعْتِكَافُ.
الرَّابِع: مَا يُحَرِّمَانِ فِيهِ كَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ، وَالرَّجْعِيَّةِ.
[التَّاسِعَةُ: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ]
الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ نَافِيهِ. عَمَلًا بِأَصْلِ الْعَدَمِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: إذَا ادَّعَى الْعِنِّينُ الْإِصَابَةَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا، وَلَوْ كَانَ خَصِيًّا، وَمَقْطُوعَ بَعْضِ الذَّكَرِ، عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِيَة: الْمَوْلَى إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، لِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ.
الثَّالِثَةُ:
1 / 273