253

Ashbah iyo Nadhaa'ir

الأشباه والنظائر

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَلَا تَلْزَمُهُ إجَابَةُ مَنْ دَعَاهُ لِوَلِيمَةٍ وَلَوْ تَنَاكَحُوا فَاسِدًا أَوْ تَبَايَعُوا فَاسِدًا أَوْ تَقَابَضُوا وَأَسْلَمُوا لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُمْ وَالْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ لَا تَحِلّ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا فِي الْمَشْهُورِ وَمِمَّا يَجْرِي عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ: وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَحَدُّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ.
ضَابِطٌ:
الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ، دُونَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقِّ آدَمِيٍّ، كَالْقِصَاصِ وَضَمَانِ الْمَالِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ صُوَرٌ: مِنْهَا: أَجْنَب ثُمَّ أَسْلَمَ، لَا يَسْقُطُ الْغُسْلُ خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ.
وَمِنْهَا: لَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَأَحْرَمَ دُونَهُ وَجَبَ الدَّمُ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ.
وَمِنْهَا: أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ، لَمْ يَسْقُطْ فِي الْأَصَحِّ.
وَلَوْ زَنَى ثُمَّ أَسْلَمَ، فَعَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ حَدّ الزِّنَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْإِسْلَامِ.
[فَرْعٌ: مَا اُخْتُصَّ بِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى]
فَرْعٌ اُخْتُصَّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِالْإِقْرَارِ بِالْجِزْيَةِ، وَحِلِّ الْمُنَاكَحَةِ وَالذَّبَائِحِ، وَدِيَاتِهِمْ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَيُشَارِكهُمْ الْمَجُوسُ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ، وَدِيَاتُهُمْ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ لَهُ أَمَانٌ مِنْ وَثَنِيٍّ وَنَحْوِهِ، لَهُ الْأَخِيرُ فَقَطْ.
[فَرْعٌ: لَا تَوَارُثَ بَيْن الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]
ِ، وَكَذَا الْعَقْلُ وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ. وَيَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَعَكْسُهُ إلَّا الْحَرْبِيَّ وَالذِّمِّيَّ وَعَكْسُهُ. وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ، الْعَقْلُ وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ.
[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ]
ِّ قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَلَّفَ فِيهَا مِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْقَاضِي بَدْرُ الدِّينِ الشِّبْلِيُّ كِتَابَهُ " آكَامُ الْمَرْجَانِ: فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ ".

1 / 255