235

Ashbah iyo Nadhaa'ir

الأشباه والنظائر

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أَيُّهَا الْفَقِيهُ، أَيَّدَكَ اللَّهُ ... وَلَا زِلْت فِي أَمَانٍ وَيُسْرِ
هَلْ لَنَا مُعْتِقٌ نَصِيبًا فَيُلْغِي ... وَلَنَا صُورَةٌ بِهَا الرِّقُّ يَسْرِي؟
السَّادِسَةُ: إذَا أَوْصَى بِنِصْفِ حَمْلِ الْجَارِيَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْوَارِثُ الْجَارِيَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، ثُمَّ حَدَثَ وَلَدٌ، فَإِنَّ نِصْفَهُ حُرٌّ، وَنِصْفَهُ رَقِيقٌ لِلْمُوصَى لَهُ. وَأَمَّا التَّبْعِيضُ فِي عَبْدِهِ الْخَالِصِ: فَلَا يَقَعُ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ:
الْأُولَى: رَهَنَ بَعْضَ عَبْدِهِ وَأَقْبَضَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ غَيْرَ الْمَرْهُونِ وَهُوَ مُعْسِرٌ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ ذَلِكَ الْبَعْضُ فَقَطْ.
الثَّانِيَةُ: جَنَى عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَفَدَاهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ اشْتَرَى الَّذِي لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ النِّصْفَ الْمُفَدَّى وَأَعْتَقَهُ - وَهُوَ مُعْسِرٌ - عَتَقَ فَقَطْ.
الثَّالِثَةُ: وَكَّلَ وَكِيلًا فِي عِتْقِ عَبْدِهِ، فَأَعْتَقَ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ، فَأَوْجُهٌ. أَصَحُّهَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: يَعْتِقُ ذَلِكَ النِّصْفُ فَقَطْ.
وَالثَّانِي: يَعْتِقُ كُلُّهُ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، تَنْزِيلًا لِعِبَارَةِ الْوَكِيلِ مَنْزِلَةَ عِبَارَةِ الْمُوَكِّلِ.
وَالثَّالِثُ: لَا يَعْتِقُ شَيْءٌ لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ.
[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأُنْثَى وَمَا تُخَالِفُ فِيهِ الذَّكَرَ]
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأُنْثَى تُخَالِف الذُّكُور فِي أَحْكَام لَا يُجْزِئ فِي بَوْلهَا النَّضْح، وَلَا الْحَجَرُ، إنْ كَانَتْ بِنْتًا. وَالسُّنَّةُ فِي عَانَتِهَا: النَّتْفُ. وَلَا يَجِبُ خِتَانُهَا فِي وَجْهٍ. وَيَجِبُ عَلَيْهَا غُسْلُ بَاطِنِ لِحْيَتهَا. وَيُسَنُّ حَلْقُهَا. وَتُمْنَعُ مِنْ حَلْقِ رَأْسِهَا. وَلَبَنُهَا طَاهِرٌ عَلَى الصَّحِيحِ. وَفِي لَبَن الرَّجُلِ كَلَامٌ، سَنَذْكُرُهُ.
وَمَنِيُّهَا نَجِسٌ فِي وَجْهٍ: وَتَزِيدُ فِي أَسْبَابِ الْبُلُوغِ: بِالْحَيْضِ، وَالْحَمْلِ. وَلَا تُؤَذِّنُ مُطْلَقًا، وَلَا تُقِيمُ لِلرِّجَالِ. وَعَوْرَتُهَا تُخَالِفُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ، وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فِي وَجْهٍ، وَيُكْرَهُ لَهَا الْحَمَّامُ. وَقِيلَ يَحْرُمُ. وَلَا تَجْهَرُ بِالصَّلَاةِ فِي حَضْرَةِ الْأَجَانِبِ.
وَفِي وَجْهٍ مُطْلَقًا، وَتَضُمُّ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ. وَالرَّجُلُ يُسَبِّحُ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْجَمَاعَةُ. وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا لِلشَّابَّةِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ.

1 / 237