98

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

Tifaftire

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1435 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
لا تجوز به لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، أما لنحو الشرب فيتحرى.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل منهما وضوء واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعملها (^١).
* * *

(^١) الفرق بين المسألتين، أن المسألة الأولى عدل إلى التيمم، حتى لا يقع في الوضوء بالمحرم، بينما في المسألة الثانية ليس أحد المائين محرمًا فيقع وضوءه صحيحًا يقينًا.

1 / 114