83

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

Tifaftire

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1435 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
نادرًا، وقد ورد في المتن قرابة ثمانية أحاديث، وتم تخريجها بالطريقة الآتية: الاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إذا كان الحديث أو الأثر فيهما أو أحدهما، وإذا لم يكن الحديث أو الأثر فيهما فأبذل الجهد في التخريج والعزو مع ذكر شيء من كلام العلماء في الحكم على الحديث أو الأثر.
ح - توثيق النصوص الواردة في الكتاب من مصادرها الأصلية قدر الإمكان: وذلك لما كان الكتاب متأخرًا زمانًا، وكان معتمدًا على جهد من سبقه من المؤلفين في فقه مذهب أحمد، خاصة وأنه شافعي المذهب أساسًا، فإنه اقتبس جل مادته الفقهية من كتابي الروض المربع ونيل المآرب كما نص على ذلك في مقدمته ﵀، بيد أنه يذكر في ثنايا كلامه جملًا من العلم مقتبسة من كتب ومراجع مذهبية، وتمت الإحالة إلى مواضع الاقتباس منها برقم الجزء والصفحة، وهي لا تعدو ثمانية مصادر، وقد تم التعريف بها سابقًا في مبحث مصادر الكتاب.
ط - توثيق آراء المذاهب الفقهية الأخرى إذا ذكر ذلك: وحيث إن الماتن ﵀ شافعي المذهب فإنه نص على الخلاف المذهبي بين الشافعية والحنابلة في أربع مسائل فقط: مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، ومسألة إقامة الصلاة جماعة بمسجد فيه إمام راتب، ومسألة النكاح بلا ولي، ومسألة نسيان التسمية على الذبيحة حين التذكية، وقد تم بيان مذهب الشافعية والحنابلة في كل، وارتأى فضيلة المشرف وفقه الله بعد الانتهاء من جلِّ العمل تتميم الفائدة وتكميل النقص بالإشارة إلى المسائل الخلافية الكبرى في الجملة، وبيان رأي المذاهب الثلاثة المعتبرة، والإحالة إلى مراجعها، فتم ذلك بحمد الله تعالى.
ي - التعريف بالمصطلحات الفقهية في أبوابها: وحيث إن منحى المؤلف الاقتباس والاختصار فإنه لم يعرِّف بمصطلحات الكتب والأبواب الفقهية البتة، إلا في كتابي الصلاة والمناسك، فقد عرَّف هذين المصطلحين لغة واصطلاحًا، ثم أغفل ﵀ التعريف ببقية الأبواب الفقهية، ولما كان

1 / 97