103

Al-'Aqd al-Mufrad in Fiqh According to the Madhhab of Imam Ahmad

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

Tifaftire

فؤاد بن محمود بن عبد القادر

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1435 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
لملاسته فيكفي الحجر بعده، ولو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئ في المتعدي غير الماء.
ويجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل إذا أراد نحو الصلاة إلا الريح والطاهر (^١) وغير الملوث (^٢)، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، أو الإنقاء بالماء، وهو عود المحل إلى خشونته كما كان، ويكفي ظن الإنقاء، بسبع غسلات فأكثر.
وسن الاستجمار بالحجر ونحوه، ثم إتباعه بالماء، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أفضل.
ويكره استقبال القبلة واستدبارها بفضاء حال الاستنجاء، ويحرم ذلك حال قضاء الحاجة.
ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتقديم اليمنى في الخروج، ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه، واستتاره، وكون مكان البول رخوًا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ، ونثره ثلاثًا.
ويكره دخول نحو الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، كحرز للمشقة، ويحرم بمصحف، ويكره كلامه فيه ولو رد سلام، وتحرم القراءة، ويكره البول في شق ونحوه، وفي إناء بلا حاجة، ومس فرجه أو فرج حليلته بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ومهب ريح بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، ونحو دابة، ويعتبر القرب من الحائل هنا (^٣)،

(^١) الطاهر: كالمني، والولد العاري عن الدم، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ١٤٥).
(^٢) غير الملوث: مثل الحصى والبعر الناشف، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ١٤٥).
(^٣) يعني: في الاستنجاء.

1 / 119