220

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Daabacaha

عمادة البحث العلمي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبين لهم أن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه وأن المحرم هو المسكر، فثبت بذلك نسخ النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية، وتحقق قاعدة رفع الحرج عن الأمة، وتقرر تحريم المسكر على ما كان عليه من قبل، وتحصيل ذلك ورسوخه عندهم كان هو الغاية في البداية والنهاية (^١).
والله أعلم.

(^١) انظر: معالم السنن للخطابي ٥/ ٢٧٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٥٣٨؛ الاعتبار للحازمي ٢/ ٢٩٣؛ المنهاج للنووي ٧/ ٨٠؛ فتح الباري ١٠/ ٦٠.

1 / 229