80

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Daabacaha

دار خضر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

النجسة للمشقة، اختاره ابن عقيل. قال في ((الكافي)): وإن كثر عدد النجس، فقال ابن عقيل: يصلي في أحدهما بالتحري. وقيل: يتحرى، سواء قلّت الثياب أو كثرت. واختاره الشيخ تقي الدين.

فوائد : إحداها: لو كثر عدد الثياب النجسة، ولم يعلم عددها. فالصحيح من المذهب: أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر.

تنبيه : محل الخلاف: إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة. الثانية: قال الأصحاب: لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة.

80