والشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة مشترطة للصلاة فأبيح تقديمها على الوقت كسائر الطهارات، وروي عن أحمد أنه قال القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث فعلى هذا يجوز قبل دخول الوقت، والصحيح الأول لأنها طهارة ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة، وقياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست بضرورة، الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء لعدمه كما ذكرنا وعدم الماء إنما يشترط لمن تيمم لعذر عدم الماء دون من تيمم لغيره من الأعذار، الشرط الثالث: طلب الماء وفيه خلاف نذكره إن شاء الله.
***
انتهى إلى هنا ما وقفنا عليه من نسخة
سماحة / الوالد الشيخ عبد الله بن دهيش - رحمه الله - بخطه
وسنقوم إن شاء الله بإكمال ما بدأ به رحمه الله
نسأل الله أن ييسر لنا ذلك بمنّه وتوفيقه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم