520

Abatil

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير

Tifaftire

الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع ومؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض والهند

فِي خِلَافِ ذَلِكَ اعْلَمْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي خَمْسَةِ أَجْنَاسٍ مِنَ الْمَالِ: أَحَدُهَا: الْمَوَاشِي، وَهِيَ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، فَقَطْ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَاشِي.
وَالثَّانِي: الْقُوتُ الْمُدَّخَرُ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُقْتَاتُ بِهِ غَالِبًا مِنَ الْحُبُوبِ مِثْلِ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرِ وَالْجَارُوشُ وَالْجَلْبَانُ وَمَا أَشْبَهَهَا، وَكَذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ تَجِبُ فِي الْقُوتِ.
وَالثَّالِثُ: الثِّمَارُ، وَهُوَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الثِّمَارِ.
وَالرَّابِعُ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ تِبْرًا كَانَ أَوْ مَضْرُوبًا مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ، أَوْ رِكَازًا.
وَالْخَامِسُ: عَرُوضُ التِّجَارَاتِ تَقُومُ عِنْدَ الْحَوْلِ بِمَا اشْتَرَيْتَ، وَتُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ رُبُعَ عُشُرِهِ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَثْمَانِ مَالُ التِّجَارَةِ فَأَيُّ مَالٍ كَانَ، إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ،

2 / 86