91

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَهُوَ امانة فِي يَد مُرْتَهن
وان رهن عِنْد اثْنَيْنِ فوفى احدهما اَوْ رهناه فاستوفى من احدهما انْفَكَّ فِي نصِيبه
واذا حل الدّين وَامْتنع من وفائه فان كَانَ اذن لمرتهن فِي بَيْعه بَاعه والا اجبر على الْوَفَاء اَوْ بيع الرَّهْن فان ابى حبس اَوْ عزّر فَإِن اصر بَاعه حَاكم ووفى دينه وغائب كممتنع
وان شَرط ان أَلا يُبَاع اذا حل الدّين اَوْ ان جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا والا فالرهن لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط
ولمرتهن ان يركب مَا يركب ويحلب مَا يحلب بِقدر نَفَقَته بِلَا اذن وان انفق عَلَيْهِ بِلَا اذن رَاهن مَعَ امكانه لم يرجع وَا إلارجع بالاقل مِمَّا انفقه وَنَفَقَة مثله ان نَوَاه

1 / 175