89

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط
ان يكون فِيمَا يُمكن ضبط صِفَاته كمكيل وَنَحْوه وَذكر جنس وَنَوع وكل وصف يخْتَلف بِهِ الثّمن غَالِبا وحداثة وَقدم وَذكر قدره وَلَا يَصح فِي مَكِيل وزنا وَعَكسه وَذكر اجل مَعْلُوم كشهر وان يُوجد غَالِبا فِي مَحَله فان تعذر اَوْ بعضه صَبر اَوْ اخذ راس مَاله وَقبض الثّمن قبل التَّفَرُّق وان يسلم فِي الذِّمَّة فَلَا يَصح قي عين وَلَا ثَمَرَة شَجَرَة مُعينَة
وَيجب الْوَفَاء مَوضِع العقد ان لم يشرط فِي غَيره
وَلَا يَصح بيع مُسلم فِيهِ قبل قَبضه وَلَا الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اخذ رهن وكفيل بِهِ وَلَا اخذ غَيره عَنهُ

1 / 173