87

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ودلوا وبكرة وَنَحْوهَا اَوْ ارضا شَمل غرسها وبناءها لَا زرعا وبذره الا بِشَرْط وَيصِح مَعَ جهل ذَلِك
وَمَا يجز اَوْ يلقط مرَارًا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع مَا لم يشرطه مُشْتَر
وَمن بَاعَ نخلا تشقق طلعه فالثمر لَهُ مبقى الى جدَاد مَا لم يشرطه مُشْتَر وَكَذَا حكم شجر فِيهِ ثَمَر باد اَوْ ظهر من نوره كمشمش اَوْ خرج من اكمامه كورد وقطن وَمَا قبل ذَلِك وَالْوَرق مُطلقًا لمشتر
وَلَا يَصح بيع ثَمَر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا زرع قبل اشتداد حبه لغير مَالك اصل اَوْ ارضه الا بِشَرْط قطع ان كَانَ مُنْتَفعا بِهِ وَلَيْسَ مشَاعا

1 / 171