75

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَلَا يعْطى جازر اجرته مِنْهَا وَلَا يُبَاع جلدهَا وَلَا شَيْء مِنْهَا بل ينْتَفع بِهِ
وافضل هدي واضحية ابل ثمَّ بقر ثمَّ غنم
وَلَا يجزىء الا جذع ضان اَوْ ثني غَيره قثني ابل مَا لَهُ خمس سِنِين وبقر سنتَانِ وتجزىء الشَّاة عَن وَاحِد والبدنة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَلَا تجزىء هزيلة وَبَيِّنَة عور اَوْ عرج وَلَا ذَاهِبَة الثنايا اَوْ اكثر اذنها اَوْ قرنها وَالسّنة نحر ابل قَائِمَة معقولة يَدهَا الْيُسْرَى وَذبح غَيرهَا وَيَقُول بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك
وَسن ان ياكل وَيهْدِي وَيتَصَدَّق اثلاثا مُطلقًا وَالْحلق بعْدهَا وان اكلها الا اوقية جَازَ وَحرم على مريدها اخذ شَيْء من شعره وظفره وبشرته فِي الْعشْر
وَتسن الْعَقِيقَة وَهِي عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة

1 / 159