33

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وان احدث اَوْ قهقه بطلت كفعلهما فِي صلبها وان نفخ اَوْ انتحب لَا من خشيَة الله اَوْ تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت
وَمن ترك ركنا غير التَّحْرِيمَة فَذكره بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة رَكْعَة اخرى بطلت الْمَتْرُوك مِنْهَا وَصَارَت الَّتِي شرع فِي قرائتها مَكَانهَا وَقَبله يعود فياتي بِهِ وَبِمَا بعده وَبعد سَلام فكترك رَكْعَة وان نَهَضَ عَن تشهد اول نَاسِيا لزم رُجُوعه وَكره ان استتم قَائِما وَحرم وَبَطلَت ان شرع فِي الْقِرَاءَة لَا ان نسي اَوْ جهل وَيتبع ماموم وَيجب السُّجُود لذَلِك مُطلقًا وَيَبْنِي على الْيَقِين وَهُوَ الاقل من شكّ فِي ركن اَوْ عدد

1 / 117