24

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وَمن صَار اهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا بتكبيرة لَزِمته وَمَا يجمع اليها قبلهَا وَيجب فَوْرًا قَضَاء فوائت مُرَتبا مَا لم يتَضَرَّر اَوْ ينس اويخش فَوت حَاضِرَة اَوْ اخْتِيَارهَا
الثَّالِث ستر الْعَوْرَة وَيجب حَتَّى خَارِجهَا وَفِي خلْوَة وظلمة بِمَا لَا يصف الْبشرَة
وعورة رجل وحرة مراهقة وامة مَا بَين سرة وركبة وَابْن سبع الى عشر الفرجان وكل الْحرَّة عَورَة الا وَجههَا فِي الصَّلَاة
وَمن انْكَشَفَ بعض عَوْرَته وفحش اوصلى فِي نجس اَوْ غصب ثوبا اَوْ بقْعَة اعاد لَا من حبس فِي مَحل نجس اَوْ غصب لَا يُمكنهُ الْخُرُوج مِنْهُ

1 / 108