183

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الثَّانِي اسْتِعْمَال الْمُرُوءَة بِفعل مَا يزينه ويجمله وَترك مَا يدنسه ويشينه
وَلَا تقبل شَهَادَة بعض عمودي نسبه لبَعض وَلَا اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ للْآخر ولامن يجر بهَا الى نَفسه نفعا اَوْ يدْفع بهَا عَنْهَا ضَرَرا وَلَا عَدو على عدوه فِي غير نِكَاح
وَمن سره مساءة اُحْدُ اَوْ غمه فرحه فَهُوَ عدوه وَمن لَا تقبل لَهُ تقبل عَلَيْهِ
فصل
وَشرط فِي الزِّنَا اربعة رجال يشْهدُونَ بِهِ اَوْ انه اقر بِهِ اربعا
وَفِي دَعْوَى فقر مِمَّن عرف بغنى ثَلَاثَة
وَفِي قَود واعسار وَمُوجب تَعْزِير اَوْ حد وَنِكَاح وَنَحْوه وَمِمَّا لَيْسَ مَالا وَلَا يقْصد بِهِ المَال اَوْ يطلع عَلَيْهِ الرّحال غَالِبا رجلَانِ
وَفِي مَال وَمَا يقْصد بِهِ رجلَانِ اَوْ رجل وامراتان اَوْ رجل وَيَمِين الْمُدَّعِي
وَفِي دَاء ودابة وموضحة وَنَحْوهمَا قَول اثْنَيْنِ وَمَعَ عذر وَاحِد وَمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كعيوب نسَاء تَحت ثِيَاب ورضاع

1 / 267