178

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وان حكم اثْنَان بَينهمَا رجلا يصلح للْقَضَاء نفذ حكمه فِي كل مَا ينفذ فِيهِ حكم من ولاه امام اَوْ نَائِبه
وَسن كَونه قَوِيا بِلَا عنف لينًا بِلَا ضعف حَلِيمًا متأنيا فطنا عفيفا
وَعَلِيهِ الْعدْل بَين متحاكمين فِي لَفظه ولحظه ومجلسه وَدخُول عَلَيْهِ
وَحرم الْقَضَاء وَهُوَ غَضْبَان كثيرا اَوْ حاقن اَوْ فِي شدَّة جوع اَوْ عَطش اَوْ هم اَوْ ملل اَوْ كسل اَوْ نُعَاس اَوْ برد مؤلم اَوْ حر مزعج وَقبُول رشوة وهدية من غير من كَانَ يهاديه قبل ولَايَته وَلَا حُكُومَة لَهُ
وَلَا ينفذ حكمه على عدوه وَلَا لنَفسِهِ ولالمن لَا تقبل شَهَادَته لَهُ
وَمن استعداه على خصم فِي الْبَلَد بِمَا تتبعه الهمة لزمَه احضاره الا غير بزْرَة فتوكل كمريض وَنَحْوه وان وَجب يَمِين ارسل من يحلفهما

1 / 262