170

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
مراسلتهم وازالة مَا يَدعُونَهُ من شُبْهَة ومظلمة فان فاؤوا والا قَاتلهم قَادر
فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه
فَمَتَى ادّعى النُّبُوَّة اَوْ سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ جَحده اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ كتابا اَوْ رَسُولا اَوْ ملكا اَوْ احدى الْعِبَادَات الْخمس اَوْ حكما ظَاهرا مجمعا عَلَيْهِ كفر فيستتاب ثَلَاثَة ايام فَإِن لم يتب قتل
وَلَا تقبل ظَاهرا مِمَّن سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ تَكَرَّرت ردته وَلَا من مُنَافِق وساحر
وَتجب التَّوْبَة من كل ذَنْب وَهِي اقلاع وَنَدم وعزم ان لَا يعود مَعَ رد مظْلمَة لَا استحلال من نَحْو غيبَة وَقذف
فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل
وَحرم نجس كَدم وميتة وَمُضر كسم وَمن حَيَوَان بر مَا يفترس

1 / 254