169

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل وقطاع الطَّرِيق انواع
فَمن مِنْهُم قتل مكافئا اَوْ غَيره كَوَلَد واخذ المَال قتل ثمَّ صلب مكافىء حَتَّى يشْتَهر
وَمن قتل فَقَط قتل حتما وَلَا صلب
وَمن اخذ المَال فَقَط قطعت يَده الْيُمْنَى ثمَّ رجله الْيُسْرَى فِي مقَام وَاحِد وحسمتا وخلي
وان اخاف السَّبِيل فَقَط نفي وشرد وَشرط ثُبُوت ذَلِك بِبَيِّنَة اَوْ اقرار مرَّتَيْنِ وحرز ونصاب
وَمن تَابَ مِنْهُم قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ سقط عَنهُ حق الله تَعَالَى واخذ بِحَق آدَمِيّ
وَمن وَجب عَلَيْهِ حد لله فَتَابَ قبل ثُبُوته سقط
وَمن اريد مَاله اَوْ نَفسه اَوْ حرمته وَلم ينْدَفع المريد الا بِالْقَتْلِ ابيح وَلَا ضَمَان
والبغاة ذُو شَوْكَة يخرجُون على الْأَمَام بِتَأْوِيل سَائِغ فَيلْزمهُ

1 / 253