149

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل
والأيلاء حرَام وَهُوَ حلف زوج عَاقل يُمكنهُ الْوَطْء بِاللَّه اَوْ صفة من صِفَاته على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي قبل ابدا اَوْ مُطلقًا اَوْ فَوق اربعة اشهر فَمَتَى مضى أَرْبَعَة أشهر من يَمِينه وَلم يُجَامع فِيهَا بِلَا عذر امْر بِهِ فان ابى امْر بِالطَّلَاق فان امْتنع طلق عَلَيْهِ حَاكم
وَيجب بِوَطْئِهِ بكفارة يَمِين
وتارك الْوَطْء ضِرَارًا بِلَا عذر كمول
فصل
وَالظِّهَار محرم وَهُوَ ان يشبه زَوجته اَوْ بَعْضهَا بِمن تحرم عَلَيْهِ اَوْ بَعْضهَا اَوْ بِرَجُل مُطلقًا لَا بِشعر وَسن وظفر وريق وَنَحْوهَا

1 / 233