104

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

محمد ناصر العجمي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وتنفسخ بِتَلف مَعْقُود عَلَيْهِ وَمَوْت مرتضع وانقلاع ضرس اَوْ برئه وَنَحْوه
وَلَا يضمن اجير خَاص مَا جنت يَده خطا وَلَا نَحْو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فِيهِ مُكَلّف اَوْ ولي غَيره وَلم تجن ايديهم وَلَا رَاع مَا لم يَتَعَدَّ اَوْ يفرط
وَيضمن مُشْتَرك مَا تلف بِفِعْلِهِ لَا من حرزه وَلَا اجرة لَهُ
وَالْخَاص من قدر نَفعه بالزمن والمشترك بِالْعَمَلِ
وَتجب الاجرة بِالْعقدِ مَا لم تؤجل
وَلَا ضَمَان على مُسْتَأْجر الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَالْقَوْل قَوْله فِي نفيهما
فصل
وَتجوز الْمُسَابقَة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وَسَائِر حَيَوَان اَوْ بعوض الا على ابل وخيل وسهام

1 / 188