571

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

أَبِيه قَالَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " لَا تمنعوا النِّسَاء حظوظهن من الْمَسَاجِد إِذا أستأذنكم ... . " الحَدِيث.
مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن حَاتِم وَابْن رَافع قَالَا: ثَنَا شَبابَة،، حَدثنِي وَرْقَاء، عَن عَمْرو، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " ائذنوا للنِّسَاء بِاللَّيْلِ / إِلَى الْمَسَاجِد ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد اللَّهِ بن مسلمة، عَن مَالك.
وثنا عبد اللَّهِ بن يُوسُف، أَنا مَالك، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن، عَن عَائِشَة قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - ليصلى الصُّبْح (فينصرفن) النِّسَاء متلفعات بمروطهن، مَا يعرفن من الْغَلَس ".
مُسلم: حَدثنَا عبد اللَّهِ بن مسلمة بن قعنب، ثَنَا سلميان - يَعْنِي: ابْن بِلَال - عَن يحيى - وَهُوَ ابْن سعيد - عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن، أَنَّهَا سَمِعت عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ َ - تَقول: " لَو أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - رأى مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسْجِد؛ كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل. قَالَ: فَقلت لعمرة: أنساء بني إِسْرَائِيل منعن الْمَسْجِد؟ ! قَالَت: نعم ".
بَاب منع النِّسَاء من الْمَسَاجِد إِذا تطيبن
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا يحيى بن سعيد، عَن مُحَمَّد بن

2 / 44