567

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

هُرَيْرَة، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " إِذا ثوب الصَّلَاة فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون وائتوها وَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا؛ فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى / الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ".
مُسلم: وَحدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب قَالُوا: ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -.
وحَدثني مُحَمَّد بن جَعْفَر بن زِيَاد، حَدثنِي إِبْرَاهِيم - يَعْنِي: ابْن سعد - عَن الزُّهْرِيّ [عَن سعيد] وَأبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -.
قَالَ: وحَدثني حَرْمَلَة بن يحيى - وَاللَّفْظ لَهُ - أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب، أَخْبرنِي أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -[يَقُول]: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، عَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا آدم، ثَنَا ابْن أبي ذِئْب، ثَنَا الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَة فامشوا إِلَى الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار، وَلَا تسرعوا فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

2 / 40