560

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

مَيْمُون ثِقَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هِلَال بن مَيْمُون لَيْسَ بِقَوي / يكْتب حَدِيثه وَعَطَاء بن يزِيد سمع أَبَا أَيُّوب وَأَبا سعيد وَأَبا هُرَيْرَة، روى عَنهُ الزُّهْرِيّ وَغَيره، وَهُوَ ثِقَة مَشْهُور.
روى هَذَا الحَدِيث أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن عِيسَى، عَن أبي مُعَاوِيَة بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ: " الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة تعدل خمْسا وَعشْرين صَلَاة؛ فَإِذا صلاهَا فِي الفلاة فَأَتمَّ ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صَلَاة ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا حَفْص بن عمر، ثَنَا شُعْبَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عبد اللَّهِ ابْن أبي بَصِير، عَن أبي بن كَعْب قَالَ: " صلى بِنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يَوْمًا الصُّبْح فَقَالَ: أشاهد فلَان؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أشاهد فلَان؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: إِن هَاتين الصَّلَاتَيْنِ أثقل الصَّلَوَات على الْمُنَافِقين، وَلَو تعلمُونَ مَا فيهمَا لأتيتموهما وَلَو حبوا على الركب، وَإِن الصَّفّ الأول على مثل صف الْمَلَائِكَة، وَلَو علمْتُم مَا فضيلته لَا بتدرتموه، وَإِن صَلَاة الرجل مَعَ الرجل أزكى من صلَاته وَحده، وَصلَاته مَعَه الرجلَيْن أزكى من صلَاته مَعَ الرجل، وَمَا كثر فَهُوَ أحب إِلَى اللَّهِ ﵎ ".
عبد اللَّهِ بن أبي بَصِير لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا أَبُو إِسْحَاق، وَقد رُوِيَ عَن أبي إِسْحَاق، عَن عبد اللَّهِ بن أبي بَصِير، عَن أَبِيه، عَن أبي، عَن النَّبِي ﷺ َ -، قَالَ أَبُو إِسْحَاق: وَقد سمعته مِنْهُ وَمن أَبِيه. ذكر ذَلِك البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ، وَذكر من حَدِيثه: " أثقل الصَّلَاة على الْمُنَافِقين: الْعشَاء وَالْفَجْر ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، ثَنَا بشر - وَهُوَ ابْن الْمفضل - ثَنَا دَاوُد - وَهُوَ ابْن أبي هِنْد - عَن الْوَلِيد بن عبد الرَّحْمَن، عَن جُبَير بن نفير، عَن

2 / 33