536

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

عَن سعيد وَأبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا؛ إِلَّا أَنه يقْضِي مَا فَاتَهُ ".
الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا الرّبيع، ثَنَا النَّضر بن عبد الْجَبَّار، ثَنَا نَافِع بن يزِيد، عَن ابْن الْهَاد، عَن عبد الْوَهَّاب بن / أبي بكر، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة، فقد أدْرك الصَّلَاة وفضلها ".
النَّضر بن عبد الْجَبَّار هُوَ أَبُو الْأسود، مَشْهُور، طلب مِنْهُ يحيى بن معِين كتاب نَافِع بن يزِيد وَقَالَ لَهُ: أَي شَيْء قَرَأت مِنْهُ؟ فَقَالَ: مِنْهُ مَا قَرَأت، وَمِنْه مَا حَدثنِي، وَمِنْه مَا أَخَذته إجَازَة، وَلست أميز بَينهمَا. قَالَ أَبُو حَاتِم: النَّضر ابْن عبد الْجَبَّار صَدُوق عَابِد، شبهته بالقعنبي.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن معَاذ بن عباد الْعَنْبَري، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن يعلى بن عَطاء، عَن معبد بن هُرْمُز، عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ: " حضر رجلا من الْأَنْصَار الْمَوْت فَقَالَ: إِنِّي محدثكم حَدِيثا مَا أحدثكموه إِلَّا احتسابا، سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يَقُول: إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة لم يرفع قدمه الْيُمْنَى إِلَّا كتب اللَّهِ لَهُ حَسَنَة، وَلم يضع قدمه الْيُسْرَى إِلَّا حط اللَّهِ عَنهُ سَيِّئَة، فليقرب أَو ليبعد، فَإِن أَتَى الْمَسْجِد فصلى فِي جمَاعَة غفر لَهُ / فَإِن أَتَى الْمَسْجِد وَقد صلوا بَعْضًا وَبَقِي بَعْضًا، صلى مَا أدْرك وَأتم مَا بَقِي كَانَ كَذَلِك، فَإِن أَتَى الْمَسْجِد وَقد صلوا فَأَتمَّ الصَّلَاة كَانَ كَذَلِك ".

2 / 9