475

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

مُسلم: حَدثنِي عبد الله بن هَاشم الْعَبْدي، ثَنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، عَن شُعْبَة، حَدثنِي الحكم، عَن ذَر، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى [عَن أَبِيه] " أَن رجلا أَتَى عمر فَقَالَ: إِنِّي أجنبت فَلم أجد مَاء. فَقَالَ: لَا تصل. فَقَالَ عمار: أما تذكر يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِذْ أَنا وَأَنت فِي سَرِيَّة فأجنبنا فَلم نجد مَاء، فَأَما أَنْت فَلم تصل، وَأما أَنا فتمعكت فِي التُّرَاب فَصليت. فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تضرب بيديك [الأَرْض] ثمَّ تنفخ ثمَّ تمسح بهما وَجهك وكفيك؟ فَقَالَ عمر: اتَّقِ الله يَا عمار. قَالَ: إِن شِئْت لم أحدث بِهِ ".
قَالَ الحكم: وحدثنيه ابْن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى عَن أَبِيه. مثل حَدِيث ذَر. قَالَ: وحَدثني سَلمَة عَن ذَر فِي / هَذَا الْإِسْنَاد الَّذِي ذكر الحكم " فَقَالَ عمر: نوليك مَا توليت ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، ثَنَا الْأَعْمَش، عَن شَقِيق قَالَ: " كنت جَالِسا مَعَ عبد الله وَأبي مُوسَى. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَو لم تسمع قَول عمار لعمر: بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ - فِي حَاجَة فأجنبت فَلم أجد المَاء فتمرغت بالصعيد، ثمَّ أتيت رَسُول الله ﷺ َ -[فَذكرت ذَلِك لَهُ] فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تَقول هَكَذَا. ثمَّ ضرب بيدَيْهِ على الأَرْض ضَرْبَة وَاحِدَة، فَمسح كفيه، ثمَّ نفضها، ثمَّ ضرب بِشمَالِهِ على يَمِينه وَيَمِينه على شِمَاله على كفيه وَوَجهه؟ قَالَ عبد الله: أَو لم تَرَ عمر لم يقنع بقول عمار ".

1 / 540