468

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

" سَأَلت امْرَأَة النَّبِي ﷺ َ - كَيفَ تَغْتَسِل من حَيْضَتهَا؟ قَالَ: فَذكرت أَنه علمهَا كَيفَ تَغْتَسِل، ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة من مسك فَتطهر بهَا. قَالَت: كَيفَ أتطهر بهَا؟ قَالَ: تطهري بهَا (و) سُبْحَانَ الله. واستتر - وَأَشَارَ لنا سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِيَدِهِ على وَجهه - قَالَت عَائِشَة: واجتذبتها إِلَيّ وَعرفت مَا أَرَادَ النَّبِي ﷺ َ - فَقلت: تتبعي أثر الدَّم ".
وَقَالَ ابْن أبي عمر فِي رِوَايَته: " فَقلت: تتبعي بهَا آثَار الدَّم ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسلم، ثَنَا وهيب، ثَنَا مَنْصُور، عَن أمه، عَن عَائِشَة " أَن امْرَأَة من الْأَنْصَار قَالَت للنَّبِي ﷺ َ -: كَيفَ أَغْتَسِل من الْمَحِيض؟ قَالَ: خذي فرْصَة ممسكة وتوضئي ثَلَاثًا. ثمَّ إِن النَّبِي ﷺ َ - استحيى وَأعْرض بِوَجْهِهِ - أَو قَالَ: توضئي بهَا - فأخذتها فجبذتها فَأَخْبَرتهَا بِمَا يُرِيد النَّبِي ﷺ َ - ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الله بن عبد الْوَهَّاب، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أَيُّوب، عَن حَفْصَة، عَن أم عَطِيَّة [قَالَت]: " كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل وَلَا نطيب وَلَا نلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب، وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أظفار، وَكُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز " وروى هِشَام ابْن حسان، عَن حَفْصَة، عَن أم عَطِيَّة، عَن النَّبِي ﷺ َ -.

1 / 533