443

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: " لقِيت رجلا صحب النَّبِي ﷺ َ - كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة أَربع سِنِين قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يمتشط أَحَدنَا كل يَوْم، أَو يَبُول فِي مغتسله، أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، أَو الْمَرْأَة بِفضل الرجل، وليغترفا جَمِيعًا ".
دَاوُد الأودي وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَالنَّسَائِيّ وَأحمد بن حَنْبَل.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن سعيد الْمُقْرِئ، حَدثنَا أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، ثَنَا مُعلى بن أَسد، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن الْمُخْتَار، عَن عَاصِم الْأَحول، عَن عبد الله بن سرجس " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى أَن يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا ".
قَالَ البُخَارِيّ: الصَّحِيح فِي هَذَا الحَدِيث مَوْقُوف. ذكره أَبُو عِيسَى فِي كتاب الْعِلَل.
(بَاب التَّيَمُّن فِي الْغسْل)
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى التَّمِيمِي، أخبرنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن أَشْعَث، عَن أَبِيه، عَن مَسْرُوق، عَن عَائِشَة قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يحب التَّيَمُّن فِي طهوره إِذا تطهر، وَفِي ترجله إِذا ترجل، وَفِي انتعاله إِذا انتعل ".

1 / 508