439

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

النَّسَائِيّ: أخبرنَا عَليّ بن حجر، أَنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، عَن شُعْبَة، عَن عَمْرو بن مرّة، بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يخرج من الْخَلَاء فَيقْرَأ الْقُرْآن وَيَأْكُل مَعنا اللَّحْم، وَلم يكن يَحْجُبهُ من الْقُرْآن شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة ".
روى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي / ﷺ َ - قَالَ: " لَا تقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن ".
وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش هَذَا ضعف رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ والعراقيين البُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَأحمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَغير هَؤُلَاءِ.
وروى الدَّارَقُطْنِيّ: ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا سعيد بن مُحَمَّد بن ثَوَاب، ثَنَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، سَمِعت سالما يحدث عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر ".
وَسليمَان بن مُوسَى ضعفه البُخَارِيّ، وَقَالَ: يروي مَنَاكِير، أَنا لَا أروي عَنهُ شَيْئا. وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: سُلَيْمَان بن مُوسَى ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث مَا سَمِعت أحدا من الْمُتَقَدِّمين تكلم فِيهِ بِشَيْء.
(بَاب اسْتِحْبَاب تَعْجِيل الْغسْل من الْجَنَابَة)
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا مُحَمَّد وَيحيى بن سعيد، قَالَا: ثَنَا شُعْبَة، عَن عَليّ بن مدرك، عَن أبي زرْعَة، عَن عبد الله بن نجي، عَن أَبِيه، عَن عَليّ بن أبي طَالب، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " الْمَلَائِكَة لَا تدخل بَيْتا فِيهِ صُورَة وَلَا كلب وَلَا جنب ".

1 / 504