373

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

إِسْحَاق، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - إِذا رَجَعَ من الْمَسْجِد صلى مَا قضى الله لَهُ، ثمَّ مَال إِلَى فرَاشه - (أَو إِلَى فرَاشه)، أَو إِلَى أَهله - فَإِن كَانَت لَهُ حَاجَة إِلَى أَهله قَضَاهَا ثمَّ نَام كَهَيْئَته - لَا يمس مَاء، فَإِذا سمع النداء وثب، فَإِن كَانَ جنبا أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء، وَإِن لم يكن جنبا تَوَضَّأ وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد ".
/ حَدَّثَنِيهِ الْقرشِي: ثَنَا شُرَيْح، ثَنَا عَليّ بن أَحْمد بن حزم، ثَنَا يُونُس بن عبد الله، ثَنَا أَبُو عِيسَى بن أبي عِيسَى، ثَنَا أَحْمد بن خَالِد، ثَنَا ابْن وضاح، ثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة ... فَذكره.
وَهَذَا الحَدِيث اخْتلف فِي إِسْنَاده، قَالَ أَبُو عِيسَى: روى غير وَاحِد عَن الْأسود، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " أَنه كَانَ يتَوَضَّأ قبل أَن ينَام " وَهَذَا أصح من حَدِيث أبي إِسْحَاق عَن الْأسود، وَقد روى عَن أبي إِسْحَاق هَذَا الحَدِيث شُعْبَة وَالثَّوْري وَغير وَاحِد، ويرون هَذَا غَلطا من أبي إِسْحَاق.
(بَاب اسْتِحْبَاب الْوضُوء للْجنب إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل)
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا ابْن علية ووكيع وغندر، عَن شُعْبَة، عَن الحكم، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - إِذا كَانَ جنبا، فَإِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا عَمْرو بن عَليّ، ثَنَا يحيى وَعبد الرَّحْمَن، عَن شُعْبَة، عَن الحكم، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ - إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام وَهُوَ جنب تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا سُوَيْد بن نصر، أَنا عبد الله - هُوَ ابْن الْمُبَارك - عَن يُونُس،

1 / 438