364

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

قَالَ ابْن السكن: هَذَا الحَدِيث من أَجود مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب، لرِوَايَة ابْن الْقَاسِم صَاحب مَالك لَهُ عَن نَافِع بن أبي نعيم، وَأما يزِيد فضعيف.
قَالَ أَبُو عمر: كَانَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا لَا يعرف إِلَّا بِيَزِيد بن عبد الْملك هَذَا، حَتَّى رَوَاهُ أصبغ، عَن ابْن الْقَاسِم، عَن نَافِع بن أبي نعيم وَيزِيد بن عبد الْملك، جَمِيعًا عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة. فصح الحَدِيث بِنَقْل الْعدْل على مَا ذكره ابْن السكن، إِلَّا أَن أَحْمد بن حَنْبَل كَانَ لَا يرضى نَافِع بن أبي نعيم الْقَارئ، وَخَالفهُ ابْن معِين فَقَالَ: هُوَ ثِقَة.
زَاد ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي عَن نَافِع الْقَارئ فَقَالَ: صَالح الحَدِيث صَدُوق.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي الرِّجَال، ثَنَا أَبُو حميد المصِّيصِي، سَمِعت حجاجا يَقُول: قَالَ ابْن جريج: أَخْبرنِي هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن مَرْوَان، عَن بسرة بنت صَفْوَان - وَقد كَانَت صَحِبت النَّبِي ﷺ َ - أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا مس أحدكُم ذكره أَو أنثييه / فَلَا يصل حَتَّى يتَوَضَّأ ".
قَالَ: وثنا أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن الْوَكِيل، ثَنَا عَليّ بن مُسلم، ثَنَا مُحَمَّد بن بكر، ثَنَا عبد الحميد بن جَعْفَر، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن بسرة بنت صَفْوَان قَالَت: سَمِعت النَّبِي ﷺ َ - يَقُول: " من مس ذكره أَو أنثييه أَو رفغه فَليَتَوَضَّأ ".
قَالَ أَبُو الْحسن: ذكر الْأُنْثَيَيْنِ والرفغ وهم، وَالْمَحْفُوظ أَنه من قَول عُرْوَة،

1 / 429