362

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

وثنا ابْن نمير، ثَنَا أبي.
وثنا أَبُو كريب، ثَنَا أَبُو أُسَامَة، / جَمِيعًا عَن هِشَام بن عُرْوَة.
وثنا قُتَيْبَة بن سعيد - وَاللَّفْظ لَهُ - عَن مَالك بن أنس، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا نعس أحدكُم فِي الصَّلَاة فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النّوم، فَإِن أحدكُم إِذا صلى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه ".
(بَاب الْوضُوء من مس الذّكر)
مَالك: عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، أَنه سمع عُرْوَة بن الزبير يَقُول: " دخلت على مَرْوَان بن الحكم فتذاكرنا مَا يكون مِنْهُ الْوضُوء، فَقَالَ مَرْوَان: وَمن مس الذّكر الْوضُوء. قَالَ عُرْوَة: مَا علمت هَذَا. فَقَالَ: أَخْبَرتنِي بسرة بنت صَفْوَان أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: إِذا مس أحدكُم ذكره فَليَتَوَضَّأ ".
ابْن أَيمن: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل، ثَنَا أَبُو صَالح الحكم بن مُوسَى، ثَنَا شُعَيْب بن إِسْحَاق، أَخْبرنِي هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، أَن مَرْوَان ابْن الحكم حَدثهُ، عَن بسرة بنت صَفْوَان - وَكَانَت قد صَحِبت رَسُول الله ﷺ َ - أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا مس أحدكُم ذكره فَلَا يصلين حَتَّى يتَوَضَّأ. فَأنْكر ذَلِك عُرْوَة، وَسَأَلَ بسرة فصدقته بِمَا قَالَ ".
حَدَّثَنِيهِ الْقرشِي: ثَنَا شُرَيْح، ثَنَا عَليّ بن حزم، ثَنَا يحيى بن عبد الرَّحْمَن ابْن مَسْعُود، ثَنَا أَحْمد بن سعيد، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أَيمن، فَذكره.

1 / 427