353

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

وثنا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، ثَنَا سُفْيَان، عَن عبيد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل، عَن مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّة، عَن عَليّ، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور، وتحريمها التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْلِيم ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَأحسن، وَعبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل صَدُوق، وَقد تكلم فِيهِ بعض أهل الْعلم من قبل حفظه، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسمعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَقُول: كَانَ أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم والْحميدِي يحتجون بِحَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل. قَالَ مُحَمَّد: وَهُوَ مقارب الحَدِيث. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَاب عَن جَابر وَأبي سعيد.
وروى أَبُو عِيسَى أَيْضا من طَرِيق سُلَيْمَان بن قرم، عَن أبي يحيى القَتَّات، عَن مُجَاهِد ن عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مِفْتَاح الْجنَّة الصَّلَاة و[مِفْتَاح الصَّلَاة] الْوضُوء ".
وَسليمَان بن قرم مَتْرُوك أَو شبهه، وَقد خرج لَهُ مُسلم، وَهُوَ من جملَة من عيب عَلَيْهِ ".
بَاب الْوضُوء للصَّلَاة وَمَا جَاءَ أَنه لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور
النَّسَائِيّ: أخبرنَا زِيَاد بن أَيُّوب، ثَنَا ابْن علية، ثَنَا أَيُّوب، عَن ابْن أبي مليكَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله ﷺ َ - خرج من الْخَلَاء فَقرب إِلَيْهِ طَعَام فَقَالُوا: أَلا نَأْتِيك بِوضُوء؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أمرت بِالْوضُوءِ إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة ".

1 / 418