456

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا ويعطيه مما أخذ منه لأن قوله عز وجل

﴿من مال الله الذي آتاكم

يشبه والله أعلم آتاكم منها فإذا أعطاه شيئا غيره فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه منه وبسط الكلام فيه

Bogga 172