438

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى

﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران

الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ثم قال أو آخران من غيركم يعني إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فآخران من غيركم يعني فالداريان اللذان ادعي عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل والله أعلم

Bogga 154