433

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي والتنزيل والله أعلم يدل على ذلك لقول الله تعالى

﴿تحبسونهما من بعد الصلاة

والصلاة الموقتة للمسلمين ولقول الله تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة وقول الله

﴿ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين

فإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة

قال الشافعي وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله عز وجل

﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم

والله أعلم

Bogga 146