421

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي

ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه

وذكر الله عز وجل شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه

Bogga 133